فصل: حكم المراهنة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم المراهنة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1818)
س1: هل المراهنة تعتبر قانونية؟
ج1: المراهنة في حكم القمار، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر؛ وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (3086)
س1: تراهن نفران من أربعمائة إلى أربعمائة، أي: من صار عليه الحق يدفع أربعمائة، والذي صار له الحق حلف أنه لن يسمح لصاحبه.
ج1: المراهنة بين اثنين أو فريقين على الصفة المذكورة لا يجوز أخذ ما عين فيها؛ لأنها ضرب من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة الآية 90-91] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان. وعلى الحالف أن يترك أخذ المبلغ، وأن يكفر عن يمينه الكفارة المنصوصة في قول الله سبحانه: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [سورة المائدة الآية 89]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7930)
س4: رجل بارى أحدا على نتيجة مقابلة، واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام. فما حكم التناول من هذه الوجبة؟
ج 4: هذه المراهنة لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8562)
س3: زملائي في مدرسة محلاة في وقت الفسحة يلعبون بالكرة، والغالب يسقيه المغلوب شراب بيبسي أو ميرندا والحاضرين، فهل هذا جائز، أم من نوع القمار؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز؛ لأن ذلك قمار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.جوائز المتسابقين:

الفتوى رقم (3219)
س: يوجد ناد للفروسية ترعاه رئاسة الحرس الوطني، وقد بدر للمسئولين عن النادي المذكور فكرة وهي: أن يجعلوا جوائز للوافدين لهذا النادي، وهي كالتالي: عند قطع التذاكر يكون من ضمنها ذات جوائز لا يعلم بها المشتري لها، وإنما أثناء السباق أو بعد نهاية الشوط يدعى صاحب التذكرة رقم كذا، ويعطى مثلا ساعة أو أقل أو أكثر، فنحن نسأل: هل يجوز هذا شرعا؟ والهدف منه تشجيع الناس على الفروسية، وتحبيبهم فيها. نرجو إصدار الفتوى في ذلك، وفي أنواع أخرى من السباق، رعاكم الله وحفظكم.
ج: في السؤال شيء من الإجمال؛ ولذلك نذكر في الجواب صورا للسباق وحكم كل منها: أولا: السباق على الخيل والإبل والأسلحة ونحوها من عدد الجهاد، كالطائرات والدبابات للتدريب عليها وكسب الفروسية، واجب أو مستحب حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد؛ دفاعا عن حوزتهم، ونصرة لدينهم، وتيسيرا لنشر الإسلام، ولمن يقوم بذلك، أو يساعد عليه بفكره أو مهارته فيه أو بماله- الأجر والثواب.
ثانيا: أخذ الجوائز التي تعطى لمن يفوز من المتسابقين في السباق جائز إذا كانت من ولي الأمر العام أو نائبه، أو كانت تبرعا من غير المتسابقين، ولمن يبذل الجوائز من غير المتسابقين الأجر والثواب إذا أراد به وجه الله، قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [سورة الأنفال الآية 60].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» (*) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وصححه ابن القطان وابن حبان. وإن كانت الجوائز من أحد المتسابقين عن طيب نفس منه؛ ليأخذها من فاز، فذلك جائز لكونه لا ميسر فيه، وإن كانت الجوائز لبعض من اشترى التذاكر ممن حضر لمشاهدة السباق فقط فلا يجوز؛ لأنها مقامرة بين من حضروا لمشاهدة المتسابقين، لكن إن تبرع ولي الأمر أو أحد المحسنين بقيمة الجوائز، وأعطيت التذاكر لمن حضر لمشاهدة السباق بلا مقابل منه- فلا حرج في ذلك، مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته، وأن يكون شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16342)
س4: في المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز- كأس- ما حكمه في الإسلام؟ علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء الكأس.
ج 4: لا يجوز أخذ المال على المسابقات الرياضية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر؛ لأن المسابقات على هذه الثلاث فيها تدريب على الجهاد، بخلاف المسابقات الرياضية، فليست كذلك، فلا يجوز أخذ العوض عليها، والمراد بالثلاث المذكورة بالحديث: الإبل والخيل والسلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد